لماذا عاقبت الجنايات المتهمين بـ فقأ عين أب ونجله بسلاح في الجيزة ؟
04:02 م
الأربعاء 04 أكتوبر 2023
كتب- صابر المحلاوي:
أودعت محكمة جنايات جنوب الجيزة، حيثيات الحكم على 3 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات؛ لاتهامهم بإطلاق النيران على أب وطفله وإصابتهما بالعين أحجبت عنهما الرؤية مرة ثانية.
وجاء في حيثيات المحكمة أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من أوراق الدعوى، وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أنه بتاريخ سابق على الواقعة، حدثت مشاجرة بين الشاهد الثاني وبين المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم – وقام الآخرين بالتعدي على الأول بالضرب – إلا أن الأمر لم ينتهي عند هذا الحد – فقد صمم المتهم وآخرين، من الانتقام من المجني عليه، واعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية.
وكان المتهم محرزًا إحداها، وذهبوا في اليوم التالي لمكان تواجد الشاهد الثاني “زياد قاسم” والذي كان جالسًا أمام منزل خاله مع ابن خاله الطفل سلامه بدوي محمد – وما ان ظفروا به حتى أطلقه المتهم وآخرين سبق صوبه أعيرة ناريه من الأسلحة التي كانوا محرزين لها، فأصابت الطفل- فلما تناهي للشاهد الأول سماعه صوت إطلاق الأعيرة النارية فخرج من منزله لاستبيان الأمر – فأنصر نجله المجني عليه الأول ملقى على الأرض وينزف الدماء.
وأوضحت الحيثيات، أن الواقعة على النحو سالف البيان قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق المتهم من واقع شهادة كل من 1- بدوي محمد حسن جمعه – زياد رزق قاسم على، ومعاون مباحث مركز منشأة القناطر وما ثبت بتقرير الطب الشرعي.
وشملت الحيثيات، أن بجلسة المحكمة حضر المتهم وأذكر ما أسند إليه من اتهام- والدفاع الحاضر معه شرح ظروف الدعوي وملابساتها- وطلب البراءة تأسيسا على عدم جديه التحريات وتناقضها مع أقوال المجني عليهما- ودفع بكيدية الاتهام وتلفيقه – وبعدم تواجد المتهم على مسرح الواقعة، وعدم معقولية الواقعة – وتناقض أقوال المجني عليها في أقوالهما استدلالا عنها بالتحقيقات.
وانتهى إلى طلب القضاء بالبراءة، وحيث إنه وعن الدفع بعدم جدية التحريات، فإنه من المقرر إن المحكمة إن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة مادامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث، ولها تجزئها فتأخذ منها ما تطمئن إليه مما تراه مطابقا للحقيقة، وتطرح ما عداه كما إنه من المقرر أيضا ان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
ولما كان ذلك وكانت التحريات التي أجريت – قد تضمنت اسم المتهم ودورة في ارتكاب الواقعة – وأن المتهم كان محرزا لسلاح ناري فرد خرطوش، وتعدي مع باقي المتهمين على المجني عليهما وأحدثوا إصابتهما – والتي نشأ عنها لديهما عاهة مستديمة، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى تلك التحريات وشهادة مجريها لأنها تحريات صريحة وواضحة وتصدق من أجراها وتقتنع بها ومن ثم يكون منعى الدفاع في هذه الصدد غير سديد.
وحيث أنه وعن تناقض المجني عليهما في أقوالها بمحضر الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامه – فمردود – بالمقرر ان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون منها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع، وأن تناقض أقوال الشاهد بفرض حصوله لا ينال من أقواله، مادامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصا سانغا لا تناقض فيه، ولما كان ذلك وكانت المحكمة ترى أن أقوال المجني عليهما قد جاءت متناسقة متنفقه فيما بينهما وبما أسفرت عنه تحريات الشرطة بما لا تناقض فيه – ومن ثم يكون منعي الدفاع في غير محله تلتفت عنه المحكمة.
وحيث أنه وعن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه وعدم صلة المتهم فإنه في غير محله ذلك أنه من المقرر ان الجاني يسأل بصفته فاعلا أصليا في جريمة إحداث عاهة مستديمة، إذا كان قد اتفق مع غيره علي ضرب المجني عليه، ثم باشر معه الضرب تنفيذا لهذا الغرض الإجرامي الذي هو الضربة أو الضربات التي سببت العاهة، بل كان غيره ممن اتفق معهم هو الذي إحداثها – ولما كان ذلك وكان المتهم وآخر سبق الحكم عليه قد تعديا على المجني عليهما بأن أطلقا صوبهما أعيرة ناريه خرطوش من أسلحة نارية كانا محرزين لها – فحدثت إصابة المجني عليهما والتي تخلف لديهما من جرائها عاهة مستديمة – مما يتعين مسالة المتهم عن إصابة المجني عليهما ويكون منعي الدفاع في غير محله تلتفت عنه المحكمة.
وذكرت الحيثيات، إزاء قناعة المحكمة واطمئنان ضميرها فإنها لا تعول على إنكار المتهم بمجلس القضاء ولا على باقي ما أبداه الدفاع من دفوع أخرى بغية زعزعة يقين المحكمة الراسخ باعتبارها ضربا من ضروب الدفاع للإفلات من العقاب.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، وذلك لاتهامهم بإطلاق عيار ناري علي الأب ونجله عمدا، وذلك علي خلفية التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في القضية رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲۰ جنايات مركز منشأة القناطر المقيدة برقم ۲۸۲۸ لسنة ٢٠٢٠.
تبين أنه في يوم ۲۰۲۰/۱/۱ بدائرة مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة أحدثوا عمدًا- بالمجني عليه – الطفل ” سلامة بدوي” ووالده، إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، وكان ذلك مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا على الاعتداء عليه، معدين لذلك الغرض سلاحين ناريين، فتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى أطلق المتهمان الأول والثالث عليه أعيرة نارية أسفرت عن إصابته بالعين اليمني والتي خلفت لديه عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بنحو ” ٣٥%” يفقده للإبصار بها على النحو المبين بالتحقيقات.
قال المجني عليه “بدوي محمد” الضحية في تحقيقات النيابة العامة، بأنه وأثناء تواجده بمسكنه تناهي لسمعه صوت إطلاق أعيرة نارية، فخرج لاستبيان الأمر – فأبصر نجله سلامة بدوي ملقى على الأرض وينزف الدماء حال تواجد المتهم محرزًا لسلاح ناري وآخر سبق الحكم عليه – وفوجئ بإطلاقهما عليه أعيرة نارية أسفرت عن إصابته بعينه اليسرى والتي تخلف على أثرها فقد كامل أبصارها علي النحو الثابت بالتقارير الطبية.
وقال أحد شهود عيان “زياد رزق” إثناء تواجده إمام مسكنه الشاهد الأول رفقه المجني عليه سلامة بدوي، أبصر المتهم وآخر سبق الحكم عليه محرزين لسلاحين ناريين أطلقا منهما أعيرة ناريه أسفرت عن إصابة كلا من المجني عليهما والتي تخلف لديهما من جرائها عاهة مستديمة تمثلت في فقد إبصارهما.
وأكد مجري التحريات معاون مباحث مركز منشأة القناطر، بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة الواقعة بمضمون ما شهد به الشاهد الأول والثاني، وعزي قصد المتهمين إحداث إصابة المجني عليهما.
وقد ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي – إن أصابه الشاهد الأول بدوي محمد حسن جمعه بالعين اليسرى جراء رش خرطوش تخلف لديه على أثرها عاهة مستديمة بفقد الإبصار وتقدر بنحو ٣٥% خمسة وثلاثون بالمائة.
كما إن إصابة المجني عليه “سلامة بدوي” بالعين اليمني جراء رش خرطوش وقد تخلف لديه على أثرها عاهة مستديمة بفقد الإبصار وتقدر نسبتها بـ ٣٥% خمسة وثلاثون بالمائة.