منوعات

قانون الضمان الاجتماعي.. متى يسقط الحق في صرف الدعم النقدي؟


03:27 م


الأحد 03 مارس 2024

كتب- محمد نصار:

يناقش مجلس الشيوخ، مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

ويستهدف القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، لتحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلًا.

ونصت المادة 16 في مشروع القانون والتي جاءت برقم 17 بعد تعديلات المجلس، على أنه إذا تخلف الفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة عن صرف الدعم النقدي المستحق لمدة شهرين متتاليين، تعين على الإدارة المختصة إخطار الوحدة المختصة التابع لها محل إقامة الحالة خلال 15 يوما لدراسة الحالة ميدانيا والوقوف على أسباب عدم الصرف.

وتقوم الوحدة المختصة خلال 15 يوما من تاريخ إخطارها بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة للنظر في إيقاف صرف الدعم من عدمه.

ويحق للفرد المستفيد أو الأسرة المستفيدة، التظلم إلى المديرية المختصة من قرار لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة بإيقاف الصرف خلال 60 يومًا من تاريخ إعلانه به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

وفي جميع الأحوال، يسقط الحق في صرف الدعم النقدي المحول على حسابه بمضي 6 أشهر من تاريخ التخلف عن صرفه دون المطالبة به ما لم يكن ذلك لظروف قهرية تقبلها اللجنة الإدارية.

ويجوز لصاحب الشأن التقدم بطلب جديد للحصول على الدعم النقدي بذات الشروط والإجراءات والضوابط المقررة لأول مرة، إذا زال سبب إيقاف صرف الدعم النقدي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى