منوعات

“سفاح الجيزة” يطعن على إعدامه في قتل شقيقة زوجته.. ماذا تقول المذكرة؟


09:21 م


الأربعاء 24 يناير 2024

كتب- رمضان يونس:

تقدم المحامي بالنقض عرفة متولي محامي “سفاح الجيزة” بمذكرة طعن على الحكم الصادر ضد موكله بالإعدام شنقًا في اتهامه بقتل شقيقة زوجته “نادين”، وإخفاء جثمانها 7 ليالٍ في “فريزر” ثم دفنها أسفل سرير بشقته في بولاق الدكرور.

تضمنت مذكرة الطعن التي حصل “مصراوي”على نسخة منها، سببين للطعن؛ هما الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال، والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، فيما التمس الدفاع قبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم والإحالة للفصل فيه مجددًا في دائرة أخرى.

وفندت مذكرة الطعن الأسباب التي استندت إليها، أولًا: الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الإستدلال؛ فمن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن المقصود بالخطأ في تطبيق القانون أن يكون القاضي طبقه على واقع الدعوى، فإما أن تكون طبق قانونًا غير واجب التطبيق أو نص غير واجب التطبيق أو أن يكون قد طبقه على واقعة الدعوى على نحو خاطئ فإن لكل ذي شأن أن يطعن في هذا الحكم إذا وقع منه خطأ في القانون أو وقع في فهم خاطئ.

ثانيا: لم يتطرق الحكم لدفاع المتهم والتحقيق في الطلبات التي كان يجب على المحكمة الرد عليها وأهمها الحالة النفسية والقوة العقلية للمتهم حيث أن هذه الأفعال لم تصدر عن إرادة حرة واعية ومدركة مما يفيد بعدم توافر سبق الإصرار والترصد.

ولما كانت محكمة النقض وظيفتها الرئيسية هي الرقابة على القانون وتطبيقه تطبيقًا صحيحاً فإن محكمة النقض أن تنقضي الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا تبين لها أن الحكم مبني على خطأ في تطبيق القانون أو مخالفته له.

وقد أوجب القانون في كل حكم بالإدانة أن يشتمل علي بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدي تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وأن يشير الحكم إلى نص القانون الذي حكم بموجبه وهو بيان جوهري اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب وإلا كان الحكم قاصراً وباطلا، فإذا كان الحكم المطعون فيه وإثبات وقوع الجريمة إلى الطاعن مع القول بأن المحكمة لا تعول على إنكار المتهم بالجلسة بعد أن اطمئنت اطمئنانًا كاملاً إلى أدلة الإثبات السابق ذكرها والتي ارتاح إليها وجدانها إذ لم يقصد أن إنكارهما إلا التخلص من وزر جريمته دون أن تبين الواقعة المستوجبة العقوبة أو ورود الأدلة التي استخلصت فيها ثبوت الواقعة والنص القانوني الذي انزلت بموجبه العقاب على المتهم الطاعن فإن الحكم يكون قاصراً وباطلاً مما يتعين نقضه.

وأدانت محكمة جنايات الجيزة في وقت سابق، “قذافي فراج ” المعروف إعلاميًا “سفاح الجيزة” في القضية رقم 3067 لسنة 2020 جنايات بولاق الدكرور والمقيدة برقم 39 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، بالإعدام شنقَا في تهمة قتل شقيقة زوجته “نادين”، ومن المقرر أن تنظر محكمة النقض الطعن في غضون شهر فبراير المقبل.

يذكر أن محكمة النقض رفضت الطعن 9046 لسنة 91 جنايات، على حكم صادر ضده بالإعدام في قضية قتل “فتاة الإسكندرية”، وأيدت حكم الإعدام شنقًا في القضية رقم 2340 لسنة 2021 ثان المنتزه بالإسكندرية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى