منوعات

دفاع عن النفس.. حيثيات حكم براءة الضابط المتهم في “واقعة سيدي براني”


09:20 م


الثلاثاء 25 يونيو 2024

الإسكندرية – محمد عامر:

أودعت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، أسباب حكمها ببراءة ضابط الشرطة المتهم في القضية رقم 278 لسنة 2023 جنايات سيدي براني مطروح، المعروفة إعلاميًا بأحداث سيدي براني.

وأكدت المحكمة في منطوق الحكم أنه لما كان بين أدلة الإثبات فيها ودفاع المتهم أولًا بنص المادة 245 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة مطلقًا على من قتل غيره أو أصابه بجرح أو ضرب أثناء استعمال حقة الشرعي.

وأشارت إلى أنه لما كان من المقرر فإن القانون قد شرع لرد اعتداء على المجني عليه والواقع عليه تعدي لقيام المتهم بالدفاع الشرعي عن النفس، وأن القانون لا يمكن أن يطالب الإنسان بالهروب عند تخوفه من الاعتداء عليه من الجبن الذي غير مبرر للكرامة الإنسانية.

وأوضحت أنه يشترط في حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد حصل فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، وذلك لوجود خطر داهم في ضوء مقتضيات وظيفته والظروف التي أحاطت به وقت ارتكاب الجريمة.

وتابعت المحكمة، لذلك فإن المحكمة بعد فحص الواقعة وأحاطت بظروفها عن بصر وبصيرة من دفاع المتهم وشهادة الشهود وما ورد في تقرير الصفة التشريحية والمعاينة التصويرية، أن المتهم قد استخدم حقة في الدفاع الشرعي وأن حالة تواجده بمنطقة مكان الحادث كان من واجب وظيفته لضبط المتهمين القائمين على الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، ما يسقط عنه المسئولية الجنائية وأن ما تقدم فإن المحكمة تقضي عملًا بنص المادة 304 فقرة 1 ببراءة المتهم مما نسب إليه.

وأكدت المحكمة أن القضاء يكون منوط بحقوق الإنسان الذي يقوي ويزدهر في ظل سيادة القانون واحترام القانون وأن كل الممارسات المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تخضع إلى المساءلة القانونية وهناك خيط يفصل بين رغبة سلامة المجتمع وسلامة والحفاظ على حقوق الإنسان.

واختتمت المحكمة بقولها:،”ونحن لسنا في عصر القوة وإنما في عالم الحق والعدل وأن القانون ينظر إلى المتهمين ليس بذواتهم ولا صفاتهم، وأنه ليس من العدل أن يحاسب المتهم على أداء واجبه”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

ترجع وقائع القضية عندما تلقت النيابة العامة يوم الحادي عشر من شهر يوليو العام الماضي إخطارًا من قسم شرطة براني بمحافظة مرسى مطروح بوفاة شخص أثناء استيقاف الشرطة سيارته خلال مأموريتها الأمنية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية والاتجار في المواد المخدرة.

وفور تلقى الإخطار انتقلت النيابة العامة وناظرت محل الواقعة، وسألت أربعة من شهود الواقعة، وسماع أقوالهم على انطلاق قائد السيارة المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثاله لأمرهم بعد مطالبة القوات توقفه أكثر من مرة، وآنذاك شهر أحد ضباط الأمن سلاحه وأطلق أعيرة نارية صوب السيارة.

وضبطت النيابة العامة أجهزة المراقبة المطلة على مسرح الأحداث فتبينت منها صحة رواية الشهود من انطلاق المتوفى بسيارته مسرعًا حال محاولة قوات الأمن استيقافه دون امتثال، ثم توقفه لاحقًا متأثرًا بإصابته، وقد عاينت النيابة العامة السيارة فتبينت ما بها من آثار.

وسألت النيابة العامة أفراد القوة الأمنية المذكورين، ووقفت من شهادتهم على عدم امتثال قائد السيارة المتوفى لأمرهم بالتوقف، ما دعا أحد ضباط المأمورية إلى إطلاق النار صوبها معللًا ذلك بمحاولة قائد السيارة دهسه.

واستجوبت النيابة العامة الضابط فيما نسب إليه من اتهامات، فأنكر وأكد أنه إثر محاولة قائد السيارة دهسه انطلقت أعيرة نارية منه نتيجة فقدانه الاتزان، وقد انتهت تحريات الشرطة إلى إطلاق الضابط تلك الأعيرة صوب الإطارات قاصدًا تعطيل السيارة، إلا أن قائدها استمر في الإسراع نحوه فحدثت إصابته.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى