بعد الموافقة عليها.. ماذا تعني تعديلات قانون الإجراءات الجنائية؟
05:33 م
الإثنين 15 يناير 2024
كتب- محمود الشوربجي:
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.
ويأتي مشروع القانون تنفيذًا للدستور الذي حدد مدة 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري، حيث تنص المادة 240 من الدستور على “تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك”.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، أهمية مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءت الجنائية نظرا لأنه التزام دستوري يحتم علينا إقراراه في خلال 10 سنوات منذ إقرار الدستور.
وعقّب فؤاد خلال اجتماع الجلسة العامة لمناقشة مشروع قانون تعديل أحكام قانون الاجراءات الجنائية، على مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون اعتبارًا من اليوم التالي لإقراره بدلا من الأول من أكتوبر المقبل قائلا: بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة على تطبيقه من اليوم التالي لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر.
ماذا يعني الاستئناف على الأحكام؟
والمقصود من الاستئناف على الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات (الوارد ضمن تعديلات مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى البرلمان بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والذي تم الموافقة عليه من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب)، هو زيادة درجات التقاضي بمحاكم الجنايات.
وقال المستشار عمر مروان، وزير العدل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إن هذا المشروع يلبي استحقاقًا دستوريًّا ويلبِّي مطلبًا في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهذا يشكل خطوات جادة ومستمرة في ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية في مجال حقوق الإنسان .
تعديلات القانون
وقال المحامي بالنقض محمد حامد سالم، في تصريحات لـ “مصراوي”، إن القانون القديم كانت درجة الجنايات واحده، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، وأن حكم محكمة الجنايات قد يكون حضوريا أوغيابيا.
وفي الحالة الأولى طبقا للقانون القديم يتم طعن المتهم أمام محكمة النقض وتكون درجة التقاضي واحده بعد صدور الجنايات حكمها، أما في حالة صدور الحكم غيابيا، فعندما يقدم المتهم نفسه للمحاكمة أو القبض عليه من خلال الأجهزة الأمنية يقوم بإعادة إجراءات محاكمته ويعلن بالجلسة المحدده للمحاكمة وبعد صدور المحكمة حكمها بالإدانة يطعن عليه أمام محكمة النقض.
تابع: الحكم الصادر من محكمة النقض سواء بالإدانة أو البراءة أو تخفيف العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات يكون حكما باتا.
ويُشير مشروع القانون الجديد، إلى أن هناك 3 مراحل للتقاضي تتمثل المرحلة الأولى في محكمة الجنايات التي تصدر حكمها بالإدانه، أما الدرجة الثانية للتقاضي كما حددها (المشروع) تتمثل في محكمة الاستئناف والدرجة الثالثة والنهائية تتمثل في محكمة النقض.
وقال الدكتور أحمد مهران المحامي، إن زيادة درجات التقاضي ستمثل فرصة لدفاع المتهمين لإبداء الدفوع التي لم يتمكنوا من إبدائها في محكمة أول درجة.
أضاف في تصريحات لـ “مصراوي”، أن درجات التقاضي الجديدة ستكون بمثابة فرصة أمام الدفاع لمحاولة تصحيح الدفوع التي قد تكون في صالح المتهم بالقضية.
الإدانة من محكمة النقض
وقال شحاتة محمد مدير المركز العربي للنزاهة والشفافية، إن القاعدة العامة بالقانون هي أن إدانة المتهم تكون بصدور حكم نهائي وبات من محكمة النقض وليس من محكمة الجنايات.
أضاف لـ “مصراوي” أن المتهم يكون بريئًا حتى تثبت إدانته من محكمة النقض، ولا يوجد له درجة تقاضي أمام أي جهة قضائية أخرى.
وهناك 3 درجات للمحامين للمرافعة في القضايا بنحو ابتدائي واستئناف عالي مجلس الدولة ومحام نقض، وأصحاب الدرجتين الأولى والثانية لهم حق في الترافع أمام المحاكم عدا محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا، ويكون المحام المترافع عن المتهم بها محام نقض، مشيرًا إلى أن صاحب الدرجة الأخيرة له حق الترافع عن المتهم أمام أي محكمة.
الملامح الأساسية لمشروع القانون
وقد انتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، وذلك على النحو التالي:
المادة الأولى
استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيمًا للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة وسلطاتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطيا أو الإفراج عنه.
المادة الثانية
أضافت المادة الثانية من مواد المشروع إلى قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه موادجديدة بأرقام (419 مكررًا، 419 مكررًا 1، 419 مكررًا ٢، 419 مكررًا 3، 419 مكررا 4، 419 مكررًا 5، 419 مكررًا 6، 419 مكررًا 7، 419 مكررًا 8، 419 مكررًا 9) وقد عينت نصوص المواد المستحدثة أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقًا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
المادة الثالثة
أوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارًا من العام القضائي والذي يبدأ من أول أكتوبر عام ٢٠٢٤، ولا تسري أحكامه إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارًا من تاريخ سريان هذا القانون، لما هو مقرر أن قانون المرافعات المدنية والتجارية يعتبر قانونًا عامًا بالنسبة لقانون الإجراءات الجنائية ويتعين لرجوع إليه لسد ما قد يوجد في القانون الأخير من نقص أو للإعانة على تنفيذ القواعد المنصوص عليها فيه ولما كان قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد القانون الذي يخضع له الحكم من حيث جواز الطعن فيه، وكان الأصل في القانون أن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه وإجراءاته ومواعيده إلى القانون الساري وقت صدوره، وذلك أخذًا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وهي القاعدة التي سنتها المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي أوجبت سريان أحكامه على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى أوتم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها واستثنت من ذلك القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل به متى كانت ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق، وهو ما جرى عليه قضاء محكمة النقض تأكيدًا لهذه القواعد من أن طرق الطعن في الأحكام ينظمها القانون القائم وقت صدور الحكم محل الطعن.
المادة الرابعة
وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتبارًا من أول أكتوبر2024 وادخلت اللجنة التشريعية تعديلات هامة بالاتفاق مع الحكومة ومجلس القضاء الأعلى والنواب حيث تم تعديل المادة (377) وذلك للإبقاء على المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو المحاكم الابتدائية للمرافعة أمام محكمة جنايات الدرجة الأولى وقصر المرافعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة على المحامين المقبولين أمام محاكم الإستئناف، وذلك لمنح الفرصة لشباب المحامين للمرافعة أمام محاكم جنايات الدرجة الأولى، وتم إضافة فقرة جديدة كفقرة ثانية للمادة (419 مكررًا/4) يكون نصها الآتي: “وإذاكان مرفوعًا من هيئة قضايا الدولة، فيجب أن يكون التقرير موقعًا من مستشار بها على الأقل”، وذلك لسد الفراغ التشريعي، وتم تعديل المادتين (419 مكررًا/4) و(419 مكررًا/٥) برفع العبء الواقع على المتهم من ضرورة تقديم مذكرة من محام للطعن أمام محكمة الجنايات المستأنفة مع الاكتفاء بتقرير من المتهم أو وكيله، وذلك تيسيرًا على المتقاضين.
التطبيق من اليوم التالي للإقرار
وقد عقّب المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، اليوم، على مطالبة الأعضاء بتطبيق القانون اعتبارًا من اليوم التالي لإقراره بدلًا من الأول من أكتوبر المقبل قائلا: بالتنسيق مع مجلس الوزراء، فالحكومة موافقة على تطبيقه من اليوم التالي لإقرار القانون وليس من أول أكتوبر.
وأيده المستشار عمر مروان وزير العدل قائلا: أضم صوتي لصوت وزير شئون المجالس النيابية، وننزل على رغبة أعضاء المجلس أن يتم التنفيذ من اليوم التالي لنشر القانون، لافتا إلى أن قضاة مصر قادرين على حمل هذه المسئولية ورعاية مصالح الوطن في أي وقت.