قانون العمل.. حالة تُحسب تجديدًا للعقد لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته
كتب- محمد أبو بكر:
حدد الباب السابع من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، حالات انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وحالات انتهاء العقد، وحدد حالة وحيدة تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته.
ويرصد “مصراوي”، خلال السطور الآتية، حالة يوضحها قانون العمل، تُحسب تجديدًا لعقد العمل لأجل غير مسمى حال انقضاء مدته، كما يلي:
المادة 105:
– مع مراعاة أحكام المادة 106 من هذا القانون، إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك منهما تجديدًا للعقد لمدة غير محددة، ولا يسري ذلك على عقود عمل الأجانب.
المادة 106:
– إذا انتهي عقد العمل المحدد بانقضاء مدته، جاز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه لمدة أو لمدد أخري.
– إذا زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه وفقًا لأحكام المادة 104 من هذا القانون.
وحدد قانون العمل، حالات أخرى تنظم انقضاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل، وبعضها كالآتي:
– ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا أبرم العقد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض، عند انقضاء خمس سنوات، بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
– إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذ العقد بعد إنجاز العمل، اعتبر ذلك تجديدًا منهما للعقد لمدة غير محددة.
اقرأ أيضًا:
حالة وحيدة تتيح لصاحب العمل حرمان النساء من أجر إجازة الوضع وفصلها
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات استحقاق مكافأة نهاية الخدمة وضوابط الحصول عليها
متى يُحسب فصل العامل تعسفيًا ويعاد لعمله وتسوية مستحقاته؟.. “القانون” يُجيب
حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون
قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟