الإفتاء توضح حكم وكيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم وكيفية الزكاة على أموال وثائق التأمين، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أنه لا تجب الزكاة في مال وثائق التأمين إلَّا بعد قبضه.
وفسرت اللجنة فتواها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، عدم احتساب الزكاة في مال وثائق التأمين إلا بعد قبضه لأنه لا يدخل في ملكية صاحبه التامة إلا عند قبضه، ولا زكاة على المسلم فيما لا يملك ملكًا تامًّا، وبعد قبض المال يستقبل الْمُزَكِّي به عامًا جديدًا ويُزكِّيه متى بلغ النصاب وتوافرت فيه شروط الزكاة.
حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك
وكانت دار الإفتاء أوضحت حكم الزكاة على المال المدخَّر في البنك، حيث بينت في فتواها السابق نشرها، أنه إذا كان المال المدخَّر في البنك قد بلغ النِّصاب الشرعيَّ للمال الذي تجب فيه الزكاة -وهو 85 جرامًا من الذهب عيار 21- ومرَّت عليه سنة قمرية كاملة، وكان فائضًا عن حاجة صاحبه الضرورية؛ فقد وجبت فيه الزكاة بواقع 2.5%.
اقرأ أيضًا:
تحولت إلى حجارة.. محمود سعد يصور تمثال زوجة النبي لوط بالأردن (فيديو)
عالم أزهري يهاجم عالماً بالأوقاف: اتق الله ولا تنشر الأحاديث المكذوبة
حكم الاشتراك في الأضحية بسبب الغلاء يفجر الجدل بين مستشار المفتي وأمين الفتوى