الإفتاء توضح حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط
كـتب- علي شبل:
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم توكيل المشتري بالشراء في البيع بالتقسيط، حيث بينت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار الرأي الشرعي في تلك المسألة، مؤكدة أن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناءً على أصل حكم الوكالة، الذي هو الجواز.
وأضافت اللجنة في بيان فتواها: أمَّا كون المشتري للسلعة “الوكيل” هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فهي مسألة مختلَف فيها بين الفقهاء على قولين؛ والمُفتى به جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية، وهو ما أخذ به قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999م والمعدَّل بالقانونين رقم 168 لسنة 2000م، و150 لسنة 2001م في المادة (156).
وتابعت لجنة الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء: وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه فلا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا “أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم”، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
اقرأ أيضًا:
اعرف قبل الحج.. هل مس المحرم طيب الكعبة المشرفة يفسد الإحرام؟
لا يريد الوظيفة لأنه كان يغش في الامتحانات.. وداعية سعودي ينصح بالحل
تصلي مع بناتها جماعة فهل تؤذن وتقيم للصلاة؟.. عالم أزهري يوضح
5 نصائح مهمة للمقبلين على أداء الحج يتحدث عنها المفتي
اعرف قبل الحج.. حكم تغيير نية الإحرام من التمتع إلى القِرَان بعد دخول مكة