منوعات

أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة المال الحرام


03:03 م


الإثنين 01 يناير 2024

كتب-محمد قادوس:

ما حكم كفارة المال الحرام؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، من أخذ مال غيره دون رضاه وإذنه، كالمال المسروق، والمغصوب، والمختلس من المال العام، والمأخوذ بالغش والخداع، والزيادة الربوية التي يدفعها صاحبها مضطراً ومكرهاً، والرشوة التي يدفعها صاحبها مضطراً ليحصل على حقه، ونحو ذلك: فهذا المال يجب رده إلى صاحبه، ولا تبرأ الذمة إلا بذلك.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إذا أنفقه أو تصرف فيه، فيبقى ديناً في ذمته حتى يتمكن من رده لصاحبه، مستشهدًا في ذلك بقول ابن القيم: ” فَإِنْ كَانَ الْمَقْبُوضُ قَدْ أُخِذَ بِغَيْرِ رِضَى صَاحِبِهِ، وَلَا اسْتَوْفَى عِوَضَهُ : رَدَّهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ رَدُّهُ عَلَيْهِ : قَضَى بِهِ دَيْنًا يَعْلَمُهُ عَلَيْهِ ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ : رَدَّهُ إِلَى وَرَثَتِه ِ، فَإِنْ تَعَذَّرَ ذَلِكَ: تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ.

وأوضح الداعية، لو كان هذا الشخص يعلم أن كسب المال من حرام: فإنه لا يحل له بالتوبة، بل يجب عليه التخلص منه بإنفاقه في وجوه البر وأعمال الخير.

واختار ابن القيم رحمه الله أنه إن كان فقيرا، فله أن يأخذ من هذا المال بمقدار حاجته، فقال رحمه الله: ” فطريق التخلص منه وتمام التوبة: بالصدقة به، فإن كان محتاجا إليه فله أن يأخذ قدر حاجته، ويتصدق بالباقي، فهذا حكم كل كسب خبيث لخبث عوضه، عيناً كان أو منفعة ” انتهى من ” زاد المعاد

وبين علي، لو هذا الشخص تاب وكان غنياً وقادراً على التخلص من هذا المال، وتطيب نفسه بذلك: فليتصدق به على الفقراء، كما هو مذهب جمهور العلماء، وهو أبرأ للذمة وأحوط للدين.

اقرأ ايضًا

أستاذ بالأزهر: صلاة ركعتين في ليلة رأس السنة الميلادية اتباع لسنة النبي

“واحد بيحب يهبد شوية”.. الشيخ أبوبكر يرد على تحريم التهنئة بالعام الجديد وعيد الميلاد (فيديو)

“لا نتكل على ضربة حظ”.. أحمد كريمة يتحدث عن “الصح والخطأ” في مسألة الاقتناع بالأبراج

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى