منوعات

صلينا العشاء جماعة خلف إمام يصلي نافلة.. فما الحكم؟.. الإفتاء تجيب


02:12 م


الجمعة 19 مايو 2023

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة، وذلك ردا على سؤال من شخص يقول: ما حكم اقتداء المصلي فرضًا بالإمام الذي يصلي نافلة؟ فقد دخلتُ المسجد لأداء صلاة العشاء ووجدت جماعة تُصلِّي فيه، فصليتُ معهم، وبعد انتهاء هذه الجماعة، فوجئتُ بمن كان يؤمهم يقول: إنه كان يُصلي نافلة؛ فهل صلاتي صحيحة؟

الرأي الشرعي في تلك المسألة، أوضحه الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، قائلًا إن المختار للفتوى في حكم اقتداء المصلِّي فرضًا بإمام يصلي نافلةً: ما ذهب إليه الشافعية ومن وافقهم من أنَّ صلاة المفترض خلف المتنفل جائزةٌ؛ لما جاء من حديث معاذ رضي الله عنه: “أنَّه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثمَّ يرجع فيؤم قومه” رواه البخاري.

وفي رواية: “كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العِشاءَ ثم ينطلق إلى قومه فيصليها هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءُ” رواه الإمام الشافعي في “المسند”، والبيهقي في “معرفة السنن والآثار”.

أمَّا حديث: «إِنَّمَا جُعِلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، فيقول فضيلة المفتي إنه ليس فيه دليل على اشتراط موافقة نية المأموم للإمام في تعيين الصلاة؛ إذ المراد الاقتداء في الأفعال الظاهرة، مثل: التكبير، والركوع، والسجود، والقيام، والقعود، لا في الأفعال الباطنة؛ كالنيات. ينظر: “طرح التثريب” للحافظ العراقي (2/ 327، ط. الطبعة المصرية القديمة).

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال، يقول علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية: فصلاتُك للعشاء جماعة خَلْف الإمام الـمُتنفِّل صحيحة؛ فيجوز اقتداء المأموم المصلِّي فرضًا بالإمام المتنفِّل، وكذا مَن يصلِّي نافلة بمن يصلِّي فرضًا، إذ لا يشترط موافقة نية المأموم لنية الإمام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضًا:

دعاء خاشع للإمام الأكبر بعد أداء مناسك العمرة (فيديو وصور)

فتاة فعلت الحرام مع زوج أختها وتريد أن يطلقها ليستر عليها.. وأستاذ بالأزهر يعلق

مجدي عاشور يوضح ضوابط الاشتراك في الأضحية: لا يجوز الاشتراك في الشاة والماعز

فيديو- طفل جزائري يخطف الأنظار وهو يصلي في المدرجات أثناء إحدى المباريات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى