“لو مقتلتوش ابن زكي”.. محدش هيدخل بيتي”.. ماذا قالت المحكمة في حيثيات حكمها على 3 أشقاء بالمؤبد؟
08:35 ص
الأحد 28 أبريل 2024
كتب ـ رمضان يونس:
أودعت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم زينهم، حيثيات حكمها في القضية رقم ١٩٧٦ لسنة ٢٠٢٣ جنايات أوسيم المقيدة برقم ٤٦٤٠ لسنة ٢٠١٣ كلي شمال الجيزة المُدان فيها 3 أشقاء بالسجن المؤبد، وبراءة والدهم في القضية بسبب خلاف بينهما على “جحش” صغير وبجلسة21 فبراير الماضي، قضى المستشار عبد الباسط حسن الشاذلي، بمعاقبة “إبراهيم .م”، و”أحمد. م”، و”مصطفى .م” بالسجن المؤبد عما أسند إليهم من تهم وألزمتهم بالمصاريف الجنائية، وغيابياً ببراءة “محمد مبروك” ـ والد المتهمين ـ عما نسب إليه ومصادرة الأسلحة البيضاء وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف.
وقالت المحكمة في حيثياتها أن النيابةالعامة أسندت للمتهمين في القضية أنهم في يوم ۲۰۲۳/۱/۲۳ بدائرة مركز شرطة أوسيم محافظة الجيزة قتلوا عمداً المجني عليه”محمد غريب زكي” مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روحه وذلك بتحريض من المتهم الرابع والذي خلق فكرة حيوية ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم أو أجسام صلبة خشنة السطح نوعاً أيا كان نوعه وهي جائزة الحدوث من مثل التصوير الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر وتعزى الوفاة إلى الإصابة الرضية بالرأس ومضاعفاتها.
وبسؤال المتهمين بتحقيقات النيابة أقرالمتهم الأول “إبراهيم” بتعديه على المجني عليه “محمد”، وأنكر المتهمين الثاني والثالث ما أُسند إليهما من اتهام واعتصموا المتهمين جميعابالإنكار بجلسة المحاكمة الحاضر عن المدعى بالحق المدني ادعى مدنياً بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني قبل المتهمين الماثلين لما أصابه من أضرار مادية ومعنوية من جراء الواقعة الماثلة بطلب توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، والدفاع الحاضر مع المتهمين أن الواقعة لا تعدو سوى أن تكون مشاجرة وقد تأيد ذلك بتحريات المباحث التي أجريت بمعرفة ضابط التحريات ودفع بانتفاء أركان الجريمة بركنيها المادي والمعنوي، وانتفاء القصد الجنائي لعدم توافر نية إزهاق الروح ، انتفاء أركان الاشتراك والاتفاق الجنائي، والتناقض بين الدليل الفني والدليل القولى والتناقض بين أقوال شاهدي الإثبات الثاني مع الثالث وبطلان التحريات لكونها ترديداً لأقوال الشهود وجاءت بعد عشر أشهر من تاريخ حدوث الواقعة وأن الوفاة لم تكن بسبب الإصابة وإنما بسبب الإهمال في علاج المجني عليه وانتهى بطلب براءة المتهمين”.
حيث أن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها وجدانها مستخلصة من سائرالأوراق والتحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل في أنه بتاريخ 23 يناير2023، وعلى إثر خلاف سابق على تاريخ الواقعة بين كل من محمد غريب زكي سيد المجني عليه زيدان غريب زكي سيد الطرف الأول وإبراهيم محمد مبروك عبد الرازق، أحمد محمد مبروك عبد الرازق، مصطفى محمد مبروك عبد الرازق الطرف الثاني بسبب نزول إحدى الدواب “حمارة” المملوكة للمجني عليه محمد غريب زكي سيد بأرض المتهمين بالخطأ وأكلت البرسيم الخاص بهم فحدثت مشادة بينهما وتبادل السباب فيما بينهما فما أثاره حفيظة المتهمين وأضمروا الشر للمجني عليه محمد غريب زكي سيد وبيتوا النيه وعقدوا العزم وتدبروا أمرهم في هدوء وروية على قتل المجني عليه وإزهاق روحه انتقاماً منه فرسموا خطتهم وأعدوا أسلحتهم وأدوات قطعة حديدية – أزمه – وعصى حديدية وخشبية قاتلة بطبيعتها مُستغلين كثرة عددهم وأسلحتهم ظننا منهم أنه سيكون لهم الغلبة من أمرهم وما أن وصلوا إلى منزل المجني عليه وشاهدوه حتى ظفروا به وانهال المتهم الأول بضرب المجني عليه ضربتين على رأس مستخدما قطعة حديدية ) وتمكن المتهمين الثاني والثالث حال سقوط المجني عليه أرضاً من موالاه الاعتداء عليه ضرباً في سائر جسده مستخدمين في ذلك (عصى وقطعة حديدية ولم يتركوه حتى أيقنوا من تحقيق ماربهم بإزهاق روح المجني عليه فأحدثوا به الإصابات المبينه بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وقد أقرالمتهم الأول بالتحقيقات أنه ارتكب واقعة التعدي على المجني عليه.
فقد شهد الشاهد الأول زيدان غريب “زكي سيد” أنه حال تواجده بمنزله رفقة أشقائه تناهى إلى سمعه صوت صياح بالخارج فخرج على أثره لاستبيان الأمر فشاهد المتهمين يعتدوا على شقيقه محمد زكي المجني عليه بالضرب على رأسه مستخدمين في ذلك أزمة حديد ماسورة حديد وعصى محدثين إصابته حتى أصبح جثة هامدة فنقله على الفور المستشفى الوراق إلا أنه فارق الحياة وكان ذلك بسبب خلاف سابق على تاريخ الواقعة بسبب نزول إحدى الدواب المملوكة لهم “حمارة” بأرض المتهمين.
وقد شهد الشاهد الثاني خالد إمام زكي أبو سعدة أنه أبصر المتهمين الثلاثة محرزين لأدوات عصى حديدية وخشبية – متعديًا المتهم الأول على المجني عليه “محمد زكي”.
وقد شهد الشاهد الثالث كرم بشندي مبروك شعراوي بذات مضمون ما شهد به سابقه.
وقد شهد النقيب أحمد محمد رأفت معاون مباحث مركز شرطة أوسيم أن تحرياته توصلت إلى أنه على إثر خلاف سابق بين كل من “محمد غريب” سيد المجني عليه وزيدان غريب زكي سيد -الطرف الأول – وإبراهيم محمد مبروك عبد الرازق، أحمد محمد مبروك عبد الرازق، مصطفى محمد مبروك عبد الرازق – الطرف الثاني – بسبب نزول إحدى الدواب “حمارة” المملوكة للمجني عليه محمد غريب زكي سيد بأرض المتهمين بالخطأ وأكلت البرسيم الخاص بهم فحدثت مشادة بينهما وتبادل السباب فيما بينهما وانقضت المشاجرة الا أن المتهمين لم يهدأ لهم بال وبتاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۳ استغلوا قربهم وسكنهم بجوار منزل المجني عليه حتى شاهدوه وانهالوا عليه ضرباً على رأسه وسائر جسده محدثين إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية وأن المتسبب في وفاة المجني عليه إلى رحمة الله هم كلاً من إبراهيم محمد مبروك، مصطفى محمد مبروك أحمد محمد مبروك وكان بحوزة المتهم الأول سلاح أبيض أزمة حديدية ويحوز المتهم الثاني ماسورة حديد وبحوزة المتهم الثالث عصى شوم حيث قام المتهم الأول بالاعتداء بالضرب على المجني عليه محمد غريب زكي سيد باستخدام أزمة وقد كال له ضربتان استقرت الأولى في مقدمة رأسه واستقرت الثانية في مؤخرة الرأس عقب سقوط المتوفي أرضاً وقد قام المتهمان الثاني والثالث بالاعتداء على المجنى عليه بالضرب باستخدام الأسلحة المنوه عنها سلفاً استقرت تلك الضربات بأماكن متفرقة بجسده قاصدين من ذلك قتله وتوفى عقب نقله لمستشفى أوسيم المركزي.
حيث استخلصت المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها أن المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم وتدبروا أمرهم في هدوء وروية على قتل المجني عليه محمد غريب زكي سيد وإزهاق روحه انتقاماً منه فرسموا خطتهم وأعدوا أسلحتهم وأدوات – قطعة حديدية – أزمة – وعصا حديدية وخشبية قاتلة بطبيعتها مستظلين كثرة عددهم وأسلحتهم فننا منهم أن سيكون لهم القلبة من أمرهم وما أن وصلوا إلى منزل المجني عليه وشاهدوه حتى ظفروا به وانهال المتهم الأول بضرب المجني عليه ضربتين على رأسه مستخدماً قطعة حديد – أزمة – وتمكن المتهمين الثاني والثالث حال سقوط المجني عليه أرضاً من موالاة الاعتداء عليه ضرباً في سائر جسده مستخدمين في ذلك عصى – قطعة حديدية ولم يتركوه حتى أيقنوا من تحقيق ما بهم إزهاق روح المجني عليه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته الأمر الذي يقطع بتوافر فيه القتل لدى المتهمين ومن ثم يكون الدفع غير سديد جديراً بالرفض.
وحيث أنه عن توافر سبق الإصرار فإنه من المقرر قانونا أن سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني قد لا يكون لها في الخارج أثر محسوس يدل عليها مباشرة وإنما هي تستفاد من وقائع وظروف خارجية يستخلصها القاضي استخلاصاً ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لايتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ولما كان من المقرر أن هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرص ما يسمح له بالتروي والتفكير فيما هو مقدم عليه وتدير عواقبه وهو هادئ البال ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين قد أضمروا الشر للمجني عليه محمد غريب زكي سيد بأن بيتوا النيه وعقدوا العزم وتدبروا أمرهم فيهدوء وروية على قتله وإزهاق روحه انتقاماً منه فرسموا خطتهم الشيطانية في تعقل وتفكيرها هادئ مطمئن وأعدوا أسلحتهم وأدوات قطعة حديدية – ازمة حديد – وعصى حديدية وخشبية قاتلة بطبيعتها مستغلين كثرة عددهم وأسلحتهم ظننا منهم أنه سيكون لهم الغلبة من أمرهم وما أن وصولا على منزل المجني عليه وشاهدوه حتى ظفروا به وانهال المتهم الأول يضرب المجني عليه ضربتين على رأسه مستخدماً قطعة حديدية – أزمة وتمكنرالمتهمين الثاني والثالث حال سقوط المجني عليه أرضاً من موالاة الاعتداء عليه ضربا في سائر جسده مستخدمين في ذلك وعصى وقطعة حديدية ولم يتركوه حتى أيقنوا من تحقيق ماربهم بإزهاق روح المجني عليه فأحدثوا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته مما تتوافر به ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين على قتل المجني عليه وإزهاق روحه.
وحيث أنه عن الدفع بانتفاء أركان الاشتراك والاتفاق الجنائي فمردوداً عليه أن المحكمة انتهت سلفاً بتوافر ظرف سبق الإصرار لدى المتهمين جميعاً مما يرتب في صحيح القانون وتضامناً بينهم في المسؤولية الجنائية ويكون كل منهم مسؤولاً عن جريمة القتل التي وقعت تنفيذاً لقصدهم المشترك الذي بيتوا النية عليهم باعتبارهم فاعلين أصليين طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات فإن منعى المتهم في هذا الشأن يكون غير سديد وفضلا عن ذلك المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوفره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة أي أن يكون كل منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعينة وأسهم فضلابدور في تنفيذها حسب الخطة التي وضعت أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها الأمر الذي تتوافر به المسؤولية التضامنية بين المتهمين باعتبارهم فاعلين أصليين لجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار طبقاً لنص المادة ٣٩ من قانون العقوبات على النحو سالف البيان.