منوعات

أحكام الكفارات.. تعرف على كفارة ضرب الأولاد


04:18 م


الخميس 01 فبراير 2024

كتب-محمد قادوس:

ما حكم كفارة ضرب الأولاد؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، والذي أوضح في رده، أنه ورد نصوص كثيرة في الشرع تنفر من الظلم والعدوان والبغي، وكلها تشمل الآباء إن اعتدوا على أبنائهم بغير حق، وضرب الآباء لأبنائهم إنما شرع لتأديبهم وتقويمهم، ولم يبح إباحة مطلقة خاضعة لهوى الأب وشهوته، وهو مضبوط في الشرع بضوابط وقيود تحجز عن العدوان فيه،

ولا يجوز الضرب الذي يكون فيه إفراط واعتداء، فهو ضرب محرم يأثم به الأب. وليس في مجرد الضرب قصاص أو دية، وأما إذا ترتبت عليه جناية على النفس أو ما دون النفس، فتجب الدية على الأب في قول جمهور الفقهاء.

وليعلم أن الآباء مفطورون على الشفقة والرحمة بأبنائهم، والاعتداء على الأبناء أمر شاذ، تنفر منه الفطر السليمة.

وأضاف علي في رده لمصراوي: لو أن الأب اعتدى على ولده في نفس أو طرف وإن كان لا يقتص منه له عند جماهير العلماء، إلا إن اعتداءه عليه محرم وتجب الدية على الأب إن اعتدى على ابنه في نفسه أو أطرافه، لما أخرجه مالك في الموطأ: أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة، حذف ابنه بالسيف، فأصاب ساقه، فنزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب، فذكر ذلك له فقال له عمر: اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب، أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة، وأربعين خلفة، ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: هأنذا، قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء.

فاتقوا الله في أولادكم فهم أمانة عندكم وستسألون عنها يوم القيامة.

اقرأ ايضًا

عالم أزهري: شركات السياحة مسؤولة أمام الله عن عبادة الحُجاج والمعتمرين

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم طمس اللوحات المعدنية للسيارات

أمين الفتوى: الرهان حرام “ولو على 10 جنيه”.. ولكن هذا الأمر يجوز

عالم أزهري: ذكر الله مباح على كل حال ولو كان الذاكر على جنابة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى