منوعات

الإفتاء توضح حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم: هل يجب عليه إعادة الصلاة؟


01:15 م


الأربعاء 10 يناير 2024

كـتب- علي شبل:

أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم، وهل يجب إعادة الصلاة على من أداها في تلك الحالة، وذلك ردا على سؤال تلقته الدار من شخص يقول: ما حكم طهارة من وجد الماء بعد التيمم؟ وهل يجب عليَّ الوضوء وإعادة الصلاة؟ وما الحكم إن وجدتُ المياه بعد التيمم قبل الصلاة أو في أثنائها؟

وفي رده، أوضح الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه يُشرع للمقيم في الحضر أن يتيمم متى تيقن أنه لا يجد ماءً للتطهر به على مسافةٍ يمكنه الوصول إليها بلا مشقةٍ تَلحقُه أو حرجٍ يَقع فيه.

وأضاف علام، في بيان فتواه عبر بوابة الدار الرسمية، أنه إذا تيمم ثم وجد الماءَ الكافي لطهارته وكان قادرًا على استعماله قبل أدائه للصلاة -بطل تيممه، ووجب عليه استعمال الماء لرفع حدثه وأداء الصلاة اتفاقًا، ويبطل تيممه كذلك إن وجد الماء أثناء الصلاة على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والشافعية والحنابلة، بينما ذهب المالكية إلى أنه إذا وجد الماء أثناء الصلاة لم يبطل تيممه ويُكمل صلاته بهذا التيمم، وتجزئه صلاته كذلك إذا وجد الماء بعد الفراغ مِن الصلاة ولو لم يخرج وقتُها على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة، أمَّا إذا وجد الماء بعد خروج وقت الصلاة فلا تلزمه إعادة صلاته بإجماع الفقهاء.

وفي واقعة السؤال- يقول فضيلة المفتي: الصلاة التي أداها السائلُ بالتيمم ثم وجد الماء بعد الانتهاء منها -تامةٌ مجزئةٌ في حقه شرعًا، ولا يلزمه إعادتها.

اقرأ أيضا:

يراودني التفكير في امرأة أفتقدها ووساوس حول العقيدة عند الصلاة.. ماذا أفعل؟.. والبحوث الإسلامية يجيب

هل توجد زكاة على ذهب الزينة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى (فيديو)

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة في الصلاة السرية؟.. الإفتاء تجيب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button