الأزهر للفتوى ينصح: 4 عيوب للأضحية تجنبها عند الشراء
03:31 م
الإثنين 12 يونيو 2023
كـتب- علي شبل:
شُرعت الأضحية لحِكَم شرعية كثيرة، أورد العلماء منها أنها طاعة لله تعالى وشكرًا له سبحانه على نِعَمه التي لا تُحصى، وإحياء لسُنَّة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه السلام، وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي وسيلة للتوسعة على النفس والأهل، وإكرامًا للجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.
ومن أحكام الأضحية وشروطها المطلوب مراعاتها شرعًا، ما حدده مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، في بيان نشره منذ قليل عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، يحدد العيوب الواجب تجنبها عند شراء الأضحية.
وأوضح الأزهر للفتوى أنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:
▪العوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
▪المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
▪ العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
▪الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت- يؤكد الأزهر للفتوى- فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
ما يجزئ من الأضحية عن المسلم الواحد
وكان الأزهر للفتوى أكد في فتوى سابقة أنه يجوز الاشتراك في الأُضْحِية إذا كانت من الإبل أو البقر ويلحق به الجاموس فقط، وتجزئُ البقرة أو الجملُ عن سبعة أشخاص؛ لما روي عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: «نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ، مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبَدَنَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ، عَنْ سَبْعَةٍ» [أخرجه ابن ماجه].
وأضاف الأزهر للفتوى في بيان فتواه: أمَّا الشَّاة من الضَّأن أو المعز فلا اشتراك فيها، وتُجزئ عن الشَّخص الواحد وعن أهل بيته مهما كثروا من باب التَّشريك في الثَّواب؛ لما رُوي عن عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ قالَ: سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الأَنْصَارِيَّ: كَيْفَ كَانَتِ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله ﷺ ؟ فَقَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ، فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ، فَصَارَتْ كَمَا تَرَى». [أخرجه الترمذي]
اقرأ أيضًا:
بعد حادث الغردقة.. هل يحرم الشرع أكل سمك القرش؟
تعرف على سِنّ الأضحية الواجبة عند الذبح من الضأن والبقر والإبل.. يوضحها الأزهر للفتوى
الإفتاء توضح حكم تناول المرأة أدوية توقف الحيض في مدة الحج