منوعات

يقضي المسبوق ما فاته من الصلاة بعد التسليمة

جدول ال

يقضي المسبوق ما فاته من الصلاة بعد التسليمة حيث يتساءل الكثير من الناس عن كيفية قضاء الفائت من الصلاة بسبب نوم أو عمل أو نسيان أو ما إلى ذلك، بجانب الكثير من الأسئلة الخاصة بوقت قضاء الصلاة الفائتة، ومتى تسقط، وكم ركعة تغني عنها، حيث أن عدد كبير من الناس يظن أن صلاة النوافل تغني عن الفرض الفائت، على الرغم من أن دار الإفتاء المصرية قامت بالرد على كل تلك التساؤلات، وبالأدلة القاطعة.

يقضي المسبوق ما فاته من الصلاة بعد التسليمة

إن المسبوق يقضي ما فاته من الصلاة بعد التسليمة الثانية من صلاته حيث ذكرت ذكرت دار الإفتاء المصرية ومركز البحوث الإسلامي أن الصلاة الفائتة لا تسقط عن المسلم تحت أي عذر، فمن سقط عنه أو فاته فرض يجب عليه قضاؤه، مع نية القضاء، فلا يجوز للمصلي الصلاة سواء كانت قضاء أو غيره بدون فرض النية قبل البدء في الصلاة.

وتتعين النية بالقول، والفعل، ففرض المسلم النية في قلبه قبل الصلاة تعتبر صلاته صحيحة، ولا خلاف في ذلك، وكذلك الأمر أيضًا في فرض النية بالقول كأن يقول المصلي بلسانه ” نويت أصلي صلاة العصر”.

وتلقت دار الإفتاء السؤال الخاص بترتيب الصلاة الفائتة كثيرًا، لذلك أضحت أن الصلاة الفائتة تقضى أولاً قبل الفرض، فعلى سبيل المثال، فات شخص صلاة المغرب، ودخلت العشاء، فقبل أن يصلي العشاء ينبغي عليه قضاء المغرب أولًا، ولا يجوز تأخير الصلاة الفائتة.

وذكرت دار الإفتاء أيضًا أن هناك سوء فهم بين الكثيرين حول قضاء الصلاة الفائتة، فالكثير من الناس يصلي الصلاة الفائتة مع الفرض الموافق لها في اليوم التالي، فعلى سبيل المثال استيقظ شخص ما بعدما فاتته صلاة الفجر، فقام بقضائها مع فجر اليوم التالي، بصلاة فجرين متتالين مع فرض نية الفرض في إحداهما، والقضاء في الأخرى، وهذا بالطبع خطأ.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضاء الصلاة الفائتة “من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها”، وذلك دليل قاطع على وجب قضاء الصلاة الفائتة بمجرد التذكر، أو التفرغ، ولا يجوز تأجيلها لليوم الثاني مع الصلاة الموافقة لها.

وإدراك جزء من الصلاة كإدراكها كلها بدليل رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ” مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصُّبْحِ رَكْعَةً قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ، وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ”، فمن ادرك ركعة من صلاة المغرب يكمل بعد تسليم الإمام ركعتين، ولا يقضي.[1]

شاهد أيضًا: نام فهد عن صلاة العصر فأداها قبل غروب الشمس

كيفية صلاة المسبوق في الصلاة الرباعية

قالت دار الإفتاء أن من يصلي جماعة إما أن يكون مدرك أو لاحق أو مسبوق، وكل منهما يختلف عن الآخر كالآتي:

  • المدرك: هو من أدرك، وصلى الصلاة كاملة مع الإمام.
  • اللاحق: هو من فاته الركعات كلها أو بعض منها بعد اقتدائه بالإمام ولكن بعذر، أي فاته أخر الصلاة.
  • المسبوق: هو من فاته ركعة، ولكن في بدابة الصلاة، أي وصل للمسجد وبدأ الصلاة وراء الإمام متأخرًا.

إذًا المسبوق هو من التحق بالصلاة وراء الإمام، ولكن بعد بدأها، ففاته بداية الصلاة سواء كانت ركعة أو أكثر، وقالت دار الإفتاء المصرية أن المسبوق الذي فاته ركعة أو أكثر يكمل الصلاة مع الإمام ثم يقوم بقضاء ما فاته من الصلاة، فعلى سبيل المثال إذا أدرك المصلي الإمام في ركوع الركعة الثانية، فعليه إتمام الصلاة مع الإمام مع التكملة مع التسليمتين.

ويستحب القضاء بعد قول الإمام التسليمتين وقال جمهور الفقهاء أن من أدرك الإمام في الركوع، أي بدأ الصلاة والإمام يبدأ الركوع سواء كان ركوع الركعة الأولى أو غيرها، فقد أدرك الركعة كاملة، لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ” من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة “.

لكن ذهب الإمام أبو حنفية، والإمام أحمد بن حنبل إلى أن ما أدركه المصلي مع الإمام هو أخر الصلاة قولًا وفعلًا بدليل ما رواه أبو هريرة عن النبي  صلى الله عليه وآلة وسلم قال:” إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ، فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ، فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ، فَاقْضُوا “.

حكم قيام المسبوق لقضاء ما فاته بعد التسليمة الأولى

قال الكثير من علماء الفقه أن المشروع هو عدم قيام المصلي من وراء إمامه إلا بعد التسليمة الثانية، لأن الصلاة لا تنتهي إلا بعد التسليمة الثانية، فلا يجوز للمأموم الانفراد حتى ينتهي الإمام من الصلاة، وقال الكثير من العلماء أن حكم قيام المسبوق لقضاء ما فاته بعد التسليمة الأولى يعتبر نفلًا، ولا يحتسب قضاء لما فاته، فمن الواجب على المصلي انتظار الإمام حتى يفرغ من التسليمتين، ثم يقوم.

شاهد أيضًا: التقدم على الإمام في انتقالات الصلاة تسمى

كيف يصلى من فاتته ركعتان مع الإمام في صلاة العشاء

قال الكثير من الفقهاء أن ما أدركه المأموم من الصلاة مع الإمام يعد أول الصلاة، وبعد التسليمتين يكمل صلاته، فمن أدرك ركعتين من العشاء مع الإمام، ينتظر حتى ينتهي الإمام من الصلاة بالتسليمتين ويقوم، ثم يكمل المأموم صلاته كأن الركعتين تلك كانوا أول ركعتين في الصلاة، أي أن ما أدركه المصلي مع الإمام يعتبر أول الصلاة وما يقضيه هو أخرها.

الدليل على ذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم ” ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا”، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضًا “إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة والوقار فما أدركتم  فصلوا، وما فاتكم فأتموا “، أي يكمل صلاته بعد انتهاء الإمام مباشرة.[2]

وفي النهاية نكون قد عرفنا كيف يقضي المسبوق ما فاته من الصلاة بعد التسليمة حيث أن الصلاة تعتبر ثاني أركان الإسلام، ولا تسقط الصلاة أبدًا بأي عذر كان، لذلك يجب قضاء الصلاة الفائتة وقت تذكرها، وعدم تأجيلها، أو جمعها مع الصلاة الموافقة لها، لعدم جواز ذلك بإجماع الكثير من العلماء، وذلك ما قالته دار الإفتاء المصرية، ومركز البحوث الإسلامي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button