من أسباب الكسب المحرم البيع إذا كان البيع مجهول العاقبة وهو ما يسمى
جدول ال
من أسباب الكسب المحرم البيع إذا كان البيع مجهول العاقبة وهو ما يسمى، هو عنوان هذا المقال، ومن المعلوم أنَّ الله عزَّ وجلَّ شرع للمسلمين البيع ضمن شروطٍ معينة، كما أنَّه نهى عن بعض أنواع البيوع التي تلحق الضرر بالآخرين، وفي هذا المقال سيتمُّ تخصيص الحديث عن أحد البيوع التى نهى الشرع عنها وذكر ضابطها، كما سيتمُّ ذكر بعض صورها، وفيما يأتي ذلك:
من أسباب الكسب المحرم البيع إذا كان البيع مجهول العاقبة وهو ما يسمى
إنَّ البيع إن كان مجهول العاقبة يُسمى بيع الغرر، وقد نهى الشرع الحنيف عن هذا النوع من البيوع؛ لما في من مفاسد كبيرة، وسببٌ من أسباب العداوة والبغضاء بين الناس، بالإضافة إلى أنَّه سببٌ من أسباب أكل الأموال بالباطل، وهذا النوع من الكسب محرمٌ بإجماع أئمة المذاهب الأربعة ودليلهم في ذلك ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: “نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ”.[1][2]
شاهد أيضًا: الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع
ضابط الجهالة في البيع
بعد الإجابة على سؤال من أسباب الكسب المحرم البيع إذا كان البيع مجهول العاقبة وهو ما يسمى؟ سيتمُّ ذكر ضابط الجهالة في هذه الفقرة، حيث إنَّ ضابط الجهالة في بيع الغرر هي الجهالة التي تُفضي إلى نزاعٍ بين البائع والمشتري، يتعذَر حله.[3]
شاهد أيضًا: هو مبادلة مال بمال لغرض التملك
صور بيع الغرر
في ختام مقال من أسباب الكسب المحرم البيع إذا كان البيع مجهول العاقبة وهو ما يسمى؟ سيتمُّ بيان صور البيع الذي نهى الشرع عنه وعدَّه من بيوع الغرر، وفيما يأتي ذلك:[3]
- بيع الملامسة: وهو أن يلمس الإنسان الثوب ولا ينشره، أو يشتريه في الظلام ولا يعلم ما فيه، فهذا البيع لا يجوز؛ لوجود الجهالة والغرر، ودليل ذلك ما رُوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه حيث قال: “نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لُبستَينِ ، وبَيعتَين : نهى عن الملامسةِ والمنابذةِ في البيعِ ويكون ذلك بيعُهما عن غيرِ نظرٍ”.[4]
- بيع المنابذة: وهو أن ينبذ كل واحد ثوبه إلى الآخر من غير تأمل، ويقول كل واحد هذا بهذا، أو يقول البائع أو المشتري: أي ثوب نبذته فهو بكذا، فهذا بيع محرم؛ للنهي عنه، ولوجود الجهالة والغرر، ودليله الحديث السابق.
- بيع الحصاة: وهو أن يقذف البائع أو المشتري بحصاة، فأي ثوب وقعت عليه كان هو المبيع بلا تأمل، ولا رويّة، ولا خيار، وهذا البيع باطل؛ لوجود الجهالة والغرر، ودليل ذلك ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: “نَهَى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عن بَيْعِ الحَصَاةِ، وَعَنْ بَيْعِ الغَرَرِ”.
- بيع حَبَل الحَبَلَة: وهو بيع ولد ولد الناقة بثمن مؤجل، فإذا ولدت الناقة مولودة، انتظر حتى تحبل ثم تلد، وهذا البيع باطل؛ لأنه بيع معدوم ومجهول، وغير مملوك للبائع، وغير مقدور على تسليمه إلى أجل مجهول، وكل هذا غرر محرم، والدليل ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه حيث قال: “أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أهْلُ الجَاهِلِيَّةِ؛ كانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ، ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتي في بَطْنِهَا”.[5]
- بيع المضامين والملاقيح: وبيع المضامين والملاقيح باطل؛ لأنه بيع معدوم ومجهول وغرر، وغير مقدور على تسليمه، وفيما يأتي بيان معنى كل بيع:
- بيع المضامين: وهو بيع ما في أصلاب الإناث من الأجنة.
- بيع الملاقيح: وهو بيع ما في أصلاب الفحول.
- بيع الثمار قبل بدو صلاحها: ودليله ما رُوي عن ابن عمر رضي الله عنه: “نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرَةِ حتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وكانَ إذَا سُئِلَ عن صَلَاحِهَا قالَ: حتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ”،[6] وهي على وجهين:
- المخاضرة: هي بيع الثمار والحبوب قبل بدو صلاحها.
- المعاومة: هي بيع الثمار سنين، بأن يبيع ثمر الشجر عامين أو أكثر في المستقبل.
- بيع ما ليس عنده: وهو بيع ما ليس عند البائع في الحال، مثل أن يبيع ما لا يملك، أو يبيع سلعة قبل أن يقبضها، أو يبيع العبد الآبق، أو الجمل الشارد ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه، فهذا كله بيع باطل لا يصح؛ لما فيه من الجهالة والغرر والضرر، ولما يسببه من الخصومة والنزاع.
شاهد أيضًا: ما هو الماء الذي لا يجوز بيعه ولا هبته
وبذلك نكون قد وصلنا إلى ختام مقال من أسباب الكسب المحرم البيع إذا كان البيع مجهول العاقبة وهو ما يسمى، والذي تمَّ فيه الإجابة على السؤال المطروح، كما تمَّ فيه بيان ضابط الجهالة ليكون البيع غررًا، وفي الختام تمَّ ذكر بعض صور البيع الذي نهى عنها الشرع وعدَّها من بيوع الغرر.